____________________
وغيره.
وهل يتوقف التحليل على القبول من المحلل له؟ المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك، سواء قلنا: إنه عقد أو تمليك، وليس في الروايات ما يدل عليه، بل الظاهر منها خلافه (1) ولا ريب أن المصير إلى ما ذكروه أحوط.
ولا يفتقر التحليل إلى تعيين المدة، وقال الشيخ في المبسوط: يفتقر.
وهو مدفوع بالأخبار الكثيرة الدالة على عدم اعتبار ذلك (2).
ولا يعتبر فيه فقدان الطول وخوف العنت كما يدل عليه إطلاق الأخبار المتقدمة وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له (3)، وفي معناها روايات كثيرة.
قوله: (وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ومساواته للأجنبي أشبه) منشأ التردد من إطلاق الروايات المتضمنة لحل الأمة بالتحليل المتناولة للحر والعبد.
ومن صحيحة علي بن يقطين - المتضمنة للمنع من ذلك - فإنه روى، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك، يحل له أيضا أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له (4).
وبالمنع أفتى الشيخ في النهاية، والعلامة في المختلف وجماعة تمسكا بهذه الرواية.
وقطع ابن إدريس بالحل مستدلا عليه بأنه لا مانع منه، من كتاب ولا سنة
وهل يتوقف التحليل على القبول من المحلل له؟ المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك، سواء قلنا: إنه عقد أو تمليك، وليس في الروايات ما يدل عليه، بل الظاهر منها خلافه (1) ولا ريب أن المصير إلى ما ذكروه أحوط.
ولا يفتقر التحليل إلى تعيين المدة، وقال الشيخ في المبسوط: يفتقر.
وهو مدفوع بالأخبار الكثيرة الدالة على عدم اعتبار ذلك (2).
ولا يعتبر فيه فقدان الطول وخوف العنت كما يدل عليه إطلاق الأخبار المتقدمة وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له (3)، وفي معناها روايات كثيرة.
قوله: (وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ومساواته للأجنبي أشبه) منشأ التردد من إطلاق الروايات المتضمنة لحل الأمة بالتحليل المتناولة للحر والعبد.
ومن صحيحة علي بن يقطين - المتضمنة للمنع من ذلك - فإنه روى، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك، يحل له أيضا أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له (4).
وبالمنع أفتى الشيخ في النهاية، والعلامة في المختلف وجماعة تمسكا بهذه الرواية.
وقطع ابن إدريس بالحل مستدلا عليه بأنه لا مانع منه، من كتاب ولا سنة