____________________
وباستفاضة الروايات بجواز نكاح الأخت مع بينونة الأخت الأخرى قبل انقضاء عدتها (1) فالخامسة أولى.
وأطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة.
ولعل وجهه إطلاق الروايات الواردة بذلك كحسنة زرارة وابن مسلم المتقدمة، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله عليه السلام: (لا يجمع ماءه في خمس) فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدة، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالجواز مع البينونة لا يخلو من قوة.
وأما كراهة العقد على الخامسة ما دامت المطلقة بائنا في العدة فاستدل عليه بتحرمها (تحريمها - خ) بحرمة النكاح، وبإطلاق النهي عن التزويج قبل انقضاء العدة (لي - خ) في الدليلين نظر، والاحتياط يقتضي عدم تزويج الخامسة إلا مع انقضاء العدة مطلقا.
قوله: (وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها) أي ليس له تزويج الأخت حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا، وهذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا وأخبارهم به مستفيضة.
فمن ذلك ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن (في - خ) رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج أختها (بأختها - خ)؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب
وأطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة.
ولعل وجهه إطلاق الروايات الواردة بذلك كحسنة زرارة وابن مسلم المتقدمة، لكن لا يبعد حملها على الطلاق الرجعي بقرينة قوله عليه السلام: (لا يجمع ماءه في خمس) فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس وإن بقيت العدة، لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية والمسألة محل إشكال وإن كان القول بالجواز مع البينونة لا يخلو من قوة.
وأما كراهة العقد على الخامسة ما دامت المطلقة بائنا في العدة فاستدل عليه بتحرمها (تحريمها - خ) بحرمة النكاح، وبإطلاق النهي عن التزويج قبل انقضاء العدة (لي - خ) في الدليلين نظر، والاحتياط يقتضي عدم تزويج الخامسة إلا مع انقضاء العدة مطلقا.
قوله: (وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها) أي ليس له تزويج الأخت حتى تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا، وهذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا وأخبارهم به مستفيضة.
فمن ذلك ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن (في - خ) رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج أختها (بأختها - خ)؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب