____________________
بن عبد ربه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه (ووهبتها - له - كا) يب) وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك فقبلها (تقبلها - خ ل) منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال:
لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم (1).
وفي الموثق، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه (ثم - خ ل) فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليه الخمسمائة الباقية، لأنها نما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، وهبتها له إياها ولغيره سواء (2).
ونحوه روى الشيخ في الموثق، عن سماعة أيضا (3).
وحكى العلامة في القواعد وقبله الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع، وهو قول لبعض العامة، لأنها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق ولا أتلفته عليه فلا تضمن.
وضعفه ظاهر فإن المهر كان مستحقا لها في ذمة الزوج، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه فيتحقق النقل.
أو يقال: إنها بإسقاط المهر من ذمته - بعد أن كان ثابتا - فيها قد أتلفته، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثم خرج عنه فتغرم له البدل.
قوله: (الرابع لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين الخ) إذا دبر مملوكا، ذكرا كان أو أنثى، جاز لمن دبره أن يجعله مهرا لزوجته كما يجوز له
لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم (1).
وفي الموثق، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه (ثم - خ ل) فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليه الخمسمائة الباقية، لأنها نما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، وهبتها له إياها ولغيره سواء (2).
ونحوه روى الشيخ في الموثق، عن سماعة أيضا (3).
وحكى العلامة في القواعد وقبله الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع، وهو قول لبعض العامة، لأنها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق ولا أتلفته عليه فلا تضمن.
وضعفه ظاهر فإن المهر كان مستحقا لها في ذمة الزوج، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه فيتحقق النقل.
أو يقال: إنها بإسقاط المهر من ذمته - بعد أن كان ثابتا - فيها قد أتلفته، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثم خرج عنه فتغرم له البدل.
قوله: (الرابع لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين الخ) إذا دبر مملوكا، ذكرا كان أو أنثى، جاز لمن دبره أن يجعله مهرا لزوجته كما يجوز له