____________________
(الثالث) إذا غاب الزوج عن المرأة فإن كانت غيبته بعد أن حصل التمكين من الزوجة وجب عليه النفقة واستمرت عليه مدة غيبته.
وإن كانت غيبته قبل التمكين، فإن اكتفينا بالعقد وجعلنا النشوز مانعا فالحكم كذلك إذ لم يثبت النشوز.
وإن اعتبرنا التمكين في الوجوب شرطا أو سببا، فلا نفقة لها، فإن حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة، أعلمه بذلك، فإن وصل إليها وجبت النفقة حينئذ وإن لم يفعل، فإذا مضى زمان يمكنه الوصول فيه إليها عادة، فرض لها الحاكم النفقة في ماله لأن الامتناع منه.
ولو نشزت المرأة مع حضور الزوج فغاب عنها وهي كذلك ثم عادت إلى الطاعة لم تجب نفقتها إلى أن يعلم بعودها ويمضي زمان تمكنه الوصول إليها، لخروجها بالنشوز عن استحقاق النفقة فلا يعود إلا مع تحقق التمكين.
قوله: (ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط، كالمرض والحيض وفعل الواجب) المراد أن الزوجة إذا امتنعت من الوطء لعذر شرعي كالحيض وفعل الواجب، أو عقلي كالمرض لم يسقط وجوب الإنفاق عليها بذلك، ولا إشكال في هذا الحكم.
لكن يعتبر في وجوب النفقة أن تكون ممكنة فيما لا عذر لها فيه من أنواع الاستمتاع كما هو ظاهر.
والأقرب أنه لا فرق في الواجب بين المضيق والموسع كقضاء رمضان مع توسع (توسعه - خ) وقته، والنذر المطلق ونحوهما، فلها المبادرة إلى فعل الواجب بغير إذنه صوما كان أو صلاة، لأصالة عدم ثبوت سلطنته عليها في فعل الواجب.
واعتبر الشيخ، والعلامة في القواعد في جواز مبادرتها إلى الواجب الموسع من
وإن كانت غيبته قبل التمكين، فإن اكتفينا بالعقد وجعلنا النشوز مانعا فالحكم كذلك إذ لم يثبت النشوز.
وإن اعتبرنا التمكين في الوجوب شرطا أو سببا، فلا نفقة لها، فإن حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة، أعلمه بذلك، فإن وصل إليها وجبت النفقة حينئذ وإن لم يفعل، فإذا مضى زمان يمكنه الوصول فيه إليها عادة، فرض لها الحاكم النفقة في ماله لأن الامتناع منه.
ولو نشزت المرأة مع حضور الزوج فغاب عنها وهي كذلك ثم عادت إلى الطاعة لم تجب نفقتها إلى أن يعلم بعودها ويمضي زمان تمكنه الوصول إليها، لخروجها بالنشوز عن استحقاق النفقة فلا يعود إلا مع تحقق التمكين.
قوله: (ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط، كالمرض والحيض وفعل الواجب) المراد أن الزوجة إذا امتنعت من الوطء لعذر شرعي كالحيض وفعل الواجب، أو عقلي كالمرض لم يسقط وجوب الإنفاق عليها بذلك، ولا إشكال في هذا الحكم.
لكن يعتبر في وجوب النفقة أن تكون ممكنة فيما لا عذر لها فيه من أنواع الاستمتاع كما هو ظاهر.
والأقرب أنه لا فرق في الواجب بين المضيق والموسع كقضاء رمضان مع توسع (توسعه - خ) وقته، والنذر المطلق ونحوهما، فلها المبادرة إلى فعل الواجب بغير إذنه صوما كان أو صلاة، لأصالة عدم ثبوت سلطنته عليها في فعل الواجب.
واعتبر الشيخ، والعلامة في القواعد في جواز مبادرتها إلى الواجب الموسع من