فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.
ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي، فإذا بلغ (وأجاز - خ)، أحلف أنه لم يجز للرغبة، وأعطى نصيبه.
____________________
على المهر القليل، فلا يلزمه الرضا بالزائد جبرا، ويحتمل العدم، لالتزامه بحكم العقد وهذا من جملة أحكامه.
والمعتمد ما اخترناه أولا.
قوله: (ولو زوجهما غير الأبوين، وقف على إجازتهما، فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد الخ) إذا عقد على الصغيرين غير أبويهما كان فضوليا، فيقف على الإجازة، فإن لم يكن هناك ولي، أو كان ولم يجزه ولم يرده، وقف على إجازتهما بعد البلوغ، فإن ماتا أو أحدهما قبله، فلا إرث لبطلان العقد بتعذر الإجازة، وإن بلغ أحدهما مع كون الآخر حيا، فأجاز العقد لزم من جهته وبقي من جهته الآخر موقوفا على إجازته إذا بلغ، فإن اتفق بلوغه والآخر حي، وأجاز العقد، لزم وإن فرض موت المجيز أولا قبل أن يبلغ الآخر، أو بعد بلوغه وقبل إجازته، فأجاز بعد ذلك، أحلف أنه لم يجز طمعا في الميراث، بل لو كان الآخر حيا لرضي بتزويجه، وورث حصته منه.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟
والمعتمد ما اخترناه أولا.
قوله: (ولو زوجهما غير الأبوين، وقف على إجازتهما، فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد الخ) إذا عقد على الصغيرين غير أبويهما كان فضوليا، فيقف على الإجازة، فإن لم يكن هناك ولي، أو كان ولم يجزه ولم يرده، وقف على إجازتهما بعد البلوغ، فإن ماتا أو أحدهما قبله، فلا إرث لبطلان العقد بتعذر الإجازة، وإن بلغ أحدهما مع كون الآخر حيا، فأجاز العقد لزم من جهته وبقي من جهته الآخر موقوفا على إجازته إذا بلغ، فإن اتفق بلوغه والآخر حي، وأجاز العقد، لزم وإن فرض موت المجيز أولا قبل أن يبلغ الآخر، أو بعد بلوغه وقبل إجازته، فأجاز بعد ذلك، أحلف أنه لم يجز طمعا في الميراث، بل لو كان الآخر حيا لرضي بتزويجه، وورث حصته منه.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال: فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، ورضى النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟