أما لو باع قبل الدخول سقط، فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأن الإجازة كالعقد.
____________________
البيع طلاقا على جواز الفسخ للبائع.
وعلى الثاني أن هذه العلة مستنبطة فلا اعتبار بها.
وظاهر كلام المصنف يقتضي الفرق بين ما لو كان مالك الآخر الذي لم يبع البائع وغيره فإن الخيار يثبت في الأول دون الثاني، وبه صرح جدي قدس سره، في المسالك والأظهر عدم ثبوته في الموضعين.
ويستفاد من قول المصنف: (لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما) أنه لو فسخ أحدهما انفسخ العقد وإن التزم به الآخر، وهو كذلك.
ومثله ما لو اشترك الخيار بين البائع والمشتري فاختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ.
قوله: (ويملك المولى المهر بالعقد الخ) أما إن المولى بملك المهر بالعقد فلأنه عوض البضع الذي هو ملك المولى وقد تقدم الكلام فيه.
وأما استقراره بالدخول وعدم سقوطه بالبيع الواقع بعده - سواء أجازه المشتري أم لا - فلأن الدخول موجب لاستقرار المهر في الحرة والأمة لحصول مقصود المعاوضة، حتى لو طلق الزوج والحال هذه لم يسقط من المهر شئ، فالبيع أولى.
وأما أنه إذا باع الأمة قبل الدخول يسقط المهر، فإن أجاز المشتري كان المهر له، فقد علله المصنف بأن الإجازة كالعقد المستأنف.
وربما كان وجهه ما ورد في كثير من الروايات من أن البيع طلاق لكن فيه ما عرفت من أن الظاهر أن المراد به إفادته تخير المشتري بين فسخ العقد وإمضائه
وعلى الثاني أن هذه العلة مستنبطة فلا اعتبار بها.
وظاهر كلام المصنف يقتضي الفرق بين ما لو كان مالك الآخر الذي لم يبع البائع وغيره فإن الخيار يثبت في الأول دون الثاني، وبه صرح جدي قدس سره، في المسالك والأظهر عدم ثبوته في الموضعين.
ويستفاد من قول المصنف: (لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما) أنه لو فسخ أحدهما انفسخ العقد وإن التزم به الآخر، وهو كذلك.
ومثله ما لو اشترك الخيار بين البائع والمشتري فاختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ.
قوله: (ويملك المولى المهر بالعقد الخ) أما إن المولى بملك المهر بالعقد فلأنه عوض البضع الذي هو ملك المولى وقد تقدم الكلام فيه.
وأما استقراره بالدخول وعدم سقوطه بالبيع الواقع بعده - سواء أجازه المشتري أم لا - فلأن الدخول موجب لاستقرار المهر في الحرة والأمة لحصول مقصود المعاوضة، حتى لو طلق الزوج والحال هذه لم يسقط من المهر شئ، فالبيع أولى.
وأما أنه إذا باع الأمة قبل الدخول يسقط المهر، فإن أجاز المشتري كان المهر له، فقد علله المصنف بأن الإجازة كالعقد المستأنف.
وربما كان وجهه ما ورد في كثير من الروايات من أن البيع طلاق لكن فيه ما عرفت من أن الظاهر أن المراد به إفادته تخير المشتري بين فسخ العقد وإمضائه