____________________
فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا (2).
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على الحسن بن زرارة (3) وهو مجهول ما تضمنته من تعليل الفرق، غير واضح، لأنه فرق بنفس الدعوى.
ويدل على بعض هذه الأحكام أيضا ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح والشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قال (قلت - كا): وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها قال إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
دلت الرواية على جواز تفويض تقدير المهر إلى كل من الزوجين وأنه إذا فوض إليها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من مهر السنة لم يبق من الأحكام المذكورة إلا أنه إذا فوض التقدير إلى الزوج، كان له الحكم بما شاء، ويكفي فيه أن ذلك مقتضى اللفظ الذي قد ثبت انعقاد النكاح به، فيجب المصير إليه إذا لم يقم دليل على خلافه.
قوله: (ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم، فالمروي: لها المتعة) هذه الرواية هي رواية محمد بن مسلم المتقدمة (5)، وبمضمونها أفتى الشيخ
وهذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على الحسن بن زرارة (3) وهو مجهول ما تضمنته من تعليل الفرق، غير واضح، لأنه فرق بنفس الدعوى.
ويدل على بعض هذه الأحكام أيضا ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح والشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قال (قلت - كا): وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها قال إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
دلت الرواية على جواز تفويض تقدير المهر إلى كل من الزوجين وأنه إذا فوض إليها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من مهر السنة لم يبق من الأحكام المذكورة إلا أنه إذا فوض التقدير إلى الزوج، كان له الحكم بما شاء، ويكفي فيه أن ذلك مقتضى اللفظ الذي قد ثبت انعقاد النكاح به، فيجب المصير إليه إذا لم يقم دليل على خلافه.
قوله: (ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم، فالمروي: لها المتعة) هذه الرواية هي رواية محمد بن مسلم المتقدمة (5)، وبمضمونها أفتى الشيخ