____________________
عليه السلام: في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها (1).
وما رواه الشيخ (في الصحيح) عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها، تولى نفسها من شاءت، إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك (2).
والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا، ولم نقف لابن أبي عقيل في إثبات الولاية على الثيب على مستند.
ويستفاد من هذه الروايات: إن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر.
قوله: (وأما البكر البالغة (البالغ - خ ل) الرشيدة، فأمرها بيدها، إلى قوله: أولى).
وما رواه الشيخ (في الصحيح) عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها، تولى نفسها من شاءت، إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك (2).
والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا، ولم نقف لابن أبي عقيل في إثبات الولاية على الثيب على مستند.
ويستفاد من هذه الروايات: إن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر.
قوله: (وأما البكر البالغة (البالغ - خ ل) الرشيدة، فأمرها بيدها، إلى قوله: أولى).