____________________
وأورد عليه أن المحرمية لم توجد، وهي من أحكام الوطء الصحيح.
وأجيب عنه بأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء، لأنها إباحة، وبأن الموطوءة بالشبهة لم يستبح الواطئ النظر إليها، فإن يتقرب بها أولى.
وقال ابن إدريس والمصنف: إنه لا ينشر الحرمة لعدم النص وأصالة بقاء الحل.
والأصح أنه ينشر الحرمة مع سبقه، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من ثبوت ذلك في الزنا بالنص الصحيح مع تحريمه فيكون في الشبهة أولى لأنه وطء محترم شرعا فيكون ثبوت حكم المصاهرة به أولى.
قوله: (أما الزنا فلا يحرم الزانية) المراد أنه لا يحرم تزويج الزانية، وهذا أحد الأقوال في المسألة ذهب إليه الشيخ في الخلاف والاستبصار وجمع من الأصحاب، وقال المفيد والشيخ في النهاية: من فجر بامرأة وهي غير ذات بعل لم يكن له العقد عليها إلا إذا ظهر منها التوبة والإقلاع.
وعد أبو الصلاح في المحرمات، الزانية حتى تتوب وأطلق.
والمعتمد عدم التحريم إلا إذا كانت مشهورة بالزنا قبل التوبة.
(لنا) على الجواز في غير المشهورة بذلك - الأصل، وما رواه الكليني - في الحسن، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فإن أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا (1).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فقال: حلال، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام
وأجيب عنه بأن المحرمية تتعلق بكمال حرمة الوطء، لأنها إباحة، وبأن الموطوءة بالشبهة لم يستبح الواطئ النظر إليها، فإن يتقرب بها أولى.
وقال ابن إدريس والمصنف: إنه لا ينشر الحرمة لعدم النص وأصالة بقاء الحل.
والأصح أنه ينشر الحرمة مع سبقه، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من ثبوت ذلك في الزنا بالنص الصحيح مع تحريمه فيكون في الشبهة أولى لأنه وطء محترم شرعا فيكون ثبوت حكم المصاهرة به أولى.
قوله: (أما الزنا فلا يحرم الزانية) المراد أنه لا يحرم تزويج الزانية، وهذا أحد الأقوال في المسألة ذهب إليه الشيخ في الخلاف والاستبصار وجمع من الأصحاب، وقال المفيد والشيخ في النهاية: من فجر بامرأة وهي غير ذات بعل لم يكن له العقد عليها إلا إذا ظهر منها التوبة والإقلاع.
وعد أبو الصلاح في المحرمات، الزانية حتى تتوب وأطلق.
والمعتمد عدم التحريم إلا إذا كانت مشهورة بالزنا قبل التوبة.
(لنا) على الجواز في غير المشهورة بذلك - الأصل، وما رواه الكليني - في الحسن، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فإن أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا (1).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فقال: حلال، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام