نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
وأما الحضانة فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة
____________________
أخرى (1).
ويدل على الحكمين صريحا ما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه (2).
وعن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه، فهي أحق به (3).
وحكى الشيخ في الخلاف قولا بأن الأم أحق بالولد متى طلبت أجرة المثل وإن وجد الأب من يأخذ أقل أو يتبرع تمسكا بإطلاق قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (4)، وله وجه إلا أن الأخبار على خلافه.
قوله: (وأما الحضانة فالأم أحق بالولد مدة الرضاع الخ) تضمنت العبارة مسألتين (إحداهما) إن الأم أحق بالولد مدة الرضاع.
وقال جدي قدس سره في المسالك: إنه لا خلاف فيه إذا كانت متبرعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
لكن قال ابن فهد في المهذب إن الإجماع واقع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الحولين.
وربما دل عليه قوله عليه السلام في رواية داود بن الحصين: (ما دام الولد في

(١) الطلاق: ٦.
(٢) الوسائل باب ٨١ حديث ٢ من أبواب أحكام الأولاد ج ١٥ ص ١٩١.
(٣) الوسائل باب ٨١ قطعة من حديث ٣ من أبواب أحكام الأولاد ج ١٥ ص ١٩١.
(٤) الطلاق: ٦.
(٤٦٥)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 469 470 471 ... » »»
الفهرست