____________________
ولو كذبهن الزوج لم يسمع منه.
وإن ادعى عود البكارة بعد الوطئ قدم قولها مع اليمين إما بعدم الوطء أو بأن هذه بكارة الأصل، فإن جانبها معتضد بأصالة بقاء البكارة، وإن الظاهر عدم ا العود بعد الزوال، ولو نكلت حلف وسقط خيارها.
قوله: (السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث الخ) إذا ثبت العنة بإحدى الطرق السابقة، فإن صبرت المرأة مع علمها بالخيار فلا بحث في حكمها، لأن الحق لها، فإذا لم تطالب به لا تعترض.
ويمكن أن يكون المراد أنها إذا صبرت فلا بحث في لزوم العقد، لأن المواقعة فورية كالفسخ على ما صرح به الشيخ في المبسوط، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم.
فإذا رفعته إليه أجله سنة من حين المرافعة، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ وكان لها نصف المهر وإن واقعها أو غيرها فلا فسخ.
وهذا الحكم أعني التأجيل سنة قول معظم الأصحاب.
ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة أبي حمزة: فإذا ذكرن (ت - خ ل) إنها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (2).
وإن ادعى عود البكارة بعد الوطئ قدم قولها مع اليمين إما بعدم الوطء أو بأن هذه بكارة الأصل، فإن جانبها معتضد بأصالة بقاء البكارة، وإن الظاهر عدم ا العود بعد الزوال، ولو نكلت حلف وسقط خيارها.
قوله: (السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث الخ) إذا ثبت العنة بإحدى الطرق السابقة، فإن صبرت المرأة مع علمها بالخيار فلا بحث في حكمها، لأن الحق لها، فإذا لم تطالب به لا تعترض.
ويمكن أن يكون المراد أنها إذا صبرت فلا بحث في لزوم العقد، لأن المواقعة فورية كالفسخ على ما صرح به الشيخ في المبسوط، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم.
فإذا رفعته إليه أجله سنة من حين المرافعة، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ وكان لها نصف المهر وإن واقعها أو غيرها فلا فسخ.
وهذا الحكم أعني التأجيل سنة قول معظم الأصحاب.
ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة أبي حمزة: فإذا ذكرن (ت - خ ل) إنها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (2).