بل يستحب أن يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد.
____________________
الرجل بولد ثم نفاه لزمه (1).
قوله: (ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به للمولى الخ) المراد أنه إذا وطأ الأمة مولاها وأجنبي فجورا وجاءت بولد يمكن تولده من كل منهما فإنه يحكم به للمولى لقول النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر (2).
وفي صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش، وللعاهر الحجر (3).
لكن قال الشيخ رحمه الله في النهاية: إنه إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظن أنه ليس من المولى، لم يجز له إلحاقه به، ولا نفيه عنه.
وينبغي أن يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد، وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب، وحكاه في الشرائع بلفظ قيل ثم تردد فيه.
والمستند في الحكم ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رجلا من الأنصار أتى أبي عليه السلام فقال:
إني ابتليت بأمر عظيم، إن لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوما وخرجت في حاجة لي
قوله: (ولو وطأها المولى وأجنبي حكم به للمولى الخ) المراد أنه إذا وطأ الأمة مولاها وأجنبي فجورا وجاءت بولد يمكن تولده من كل منهما فإنه يحكم به للمولى لقول النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر (2).
وفي صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش، وللعاهر الحجر (3).
لكن قال الشيخ رحمه الله في النهاية: إنه إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظن أنه ليس من المولى، لم يجز له إلحاقه به، ولا نفيه عنه.
وينبغي أن يوصى له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد، وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب، وحكاه في الشرائع بلفظ قيل ثم تردد فيه.
والمستند في الحكم ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رجلا من الأنصار أتى أبي عليه السلام فقال:
إني ابتليت بأمر عظيم، إن لي جارية كنت أطأها فوطأتها يوما وخرجت في حاجة لي