____________________
وهو جيد لو تكافأت الأخبار من حيث السند لكن الأمر ليس كذلك.
وقد روى ابن بابويه - في الصحيح - عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى، أله أن يفضلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام (1).
وهذا السند معتبر، لأن ابن أبي عمير قد رواها، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم، وربما كان ذلك أقوى من الرواية عن الثقة الواحد فيتجه العمل بها.
لكنها تدل على جواز التفضيل بذلك، لا على الوجوب وإنما الكلام في الوجوب.
وقد ظهر من ذلك أنه لا إشكال في جواز تفضيل البكر بسبع والثيب بثلاث.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة، ولا في الثيب بين من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره.
واستقرب العلامة في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تخص به لو كانت حرة والرواية مطلقة، ورجح في القواعد المساواة.
قوله: (ويستحب التسوية بين الزوجات الخ) لا ريب في استحباب ذلك، لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان، يريد أن يؤثر إحديهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجهد في العدل بينهما (2)
وقد روى ابن بابويه - في الصحيح - عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى، أله أن يفضلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام (1).
وهذا السند معتبر، لأن ابن أبي عمير قد رواها، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم، وربما كان ذلك أقوى من الرواية عن الثقة الواحد فيتجه العمل بها.
لكنها تدل على جواز التفضيل بذلك، لا على الوجوب وإنما الكلام في الوجوب.
وقد ظهر من ذلك أنه لا إشكال في جواز تفضيل البكر بسبع والثيب بثلاث.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة، ولا في الثيب بين من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره.
واستقرب العلامة في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تخص به لو كانت حرة والرواية مطلقة، ورجح في القواعد المساواة.
قوله: (ويستحب التسوية بين الزوجات الخ) لا ريب في استحباب ذلك، لما فيه من رعاية العدل وتمام الإنصاف.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان، يريد أن يؤثر إحديهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجهد في العدل بينهما (2)