مسائل (الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها.
وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها.
____________________
قوله: (والكلام عند الجماع بغير ذكر الله) لما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اتقوا الكلام عند التقاء الختانين، فإنه يورث الخرس (1).
وفي الطريق ضعف (2).
قوله: ((الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها. وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها) أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، بل صرح كثير منهم باستحبابه.
وأطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند.
واختلفوا فيما عدا ذلك.
وقد ورد بجواز النظر إليها روايات كثيرة.
منها ما رواه الكليني (في الحسن) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريدان يتزوج المرأة ينظر إليها؟ قال نعم: إنما يشتريها بأغلى الثمن (3).
وفي الطريق ضعف (2).
قوله: ((الأولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها. وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها) أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة، بل صرح كثير منهم باستحبابه.
وأطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند.
واختلفوا فيما عدا ذلك.
وقد ورد بجواز النظر إليها روايات كثيرة.
منها ما رواه الكليني (في الحسن) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريدان يتزوج المرأة ينظر إليها؟ قال نعم: إنما يشتريها بأغلى الثمن (3).