نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٠
ويصلي ركعتين، ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن، وأحفظهن، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ويستحب الإشهاد والإعلان.
____________________
ذلك روايات.
منها ما رواه الكليني (في الصحيح) عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها (أو مالها - كا)، وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال (1).
وفي صحيحة أخرى لهشام: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لمالها أو جمالها، لم يرزق ذلك، فإن تزوجها لدينها رزقه الله جمالها ومالها (2).
قوله: (ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن إلى آخره). الظاهر أن محل هذه الصلاة بعد إرادة التزويج وقبل تعيين امرأة مخصوصة أو بعده قبل العقد.
وقد روى ذلك الكليني: عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام:
إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين، ويحمد (وليحمد - كا) الله عز وجل، ثم يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي (3).
قوله: (ويستحب الإشهاد والإعلان). أما استحباب الإشهاد في العقد

(١) الكافي: ج ٥، باب فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال ص ٣٣٣ الحديث ٣ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ١٤ من أبواب مقدمات النكاح ص ٣٠ الحديث ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٤٨ (١١٣) باب تزويج المرأة لمالها ولجمالها، أو لدينها الحديث ١ ولم يردها في الوسائل.
(٣) الكافي: ج ٥ باب القول عند دخول الرجل بأهله، ص 501 قطعة من حديث 3 وفي الوسائل ج 14 ص 79 الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، قطعة من حديث 1 وفيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست