ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب، والوجه الكراهية في ذلك كله.
____________________
قوله: (وأما اللمس والنظر بما لا يجوز الخ). المراد بالمالك هنا مالك الأمة ويندرج في النظر بما لا يجوز لغير المالك، النظر لما عدا الوجه والكفين مطلقا والنظر إليهما بشهوة.
والقول بأن ذلك ناشر للحرمة على ابن اللامس والناظر وولده، للشيخ في النهاية، لكنه خص الحكم بالنظر والتقبيل بشهوة.
والقول باختصاص التحريم بمنظورة الأب دون الابن، لشيخنا المفيد وأبي الصلاح.
وقال ابن إدريس: لا يحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو قبل وإن كان بشهوة، بل المقتضي للتحريم الوطئ، وإلى هذا القول ذهب المصنف والعلامة في جملة من كتبه.
والأصح، الأول (لنا) ما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظرا بشهوة (نظرة بشهوة - خ ل) نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن، لم تحل للأب (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال:
والقول بأن ذلك ناشر للحرمة على ابن اللامس والناظر وولده، للشيخ في النهاية، لكنه خص الحكم بالنظر والتقبيل بشهوة.
والقول باختصاص التحريم بمنظورة الأب دون الابن، لشيخنا المفيد وأبي الصلاح.
وقال ابن إدريس: لا يحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو قبل وإن كان بشهوة، بل المقتضي للتحريم الوطئ، وإلى هذا القول ذهب المصنف والعلامة في جملة من كتبه.
والأصح، الأول (لنا) ما رواه ابن بابويه والشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظرا بشهوة (نظرة بشهوة - خ ل) نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن، لم تحل للأب (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: