____________________
قوله: (القسم الثاني في النكاح المنقطع الخ) أجمع على أن النكاح المنقطع - وهو نكاح المتعة - كان مشروعا في صدر الإسلام، واتفق أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم والإمامية على بقاء شرعيته، وإنه لم ينسخ.
وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين.
والأخبار الواردة بذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، بالغة حد التواتر.
قال الشيخ في التهذيب (1): والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه.
وزعم الجمهور أنه منسوخ، واضطرب رواياتهم في نسخه، فإنهم رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر (2).
وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين.
والأخبار الواردة بذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، بالغة حد التواتر.
قال الشيخ في التهذيب (1): والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه.
وزعم الجمهور أنه منسوخ، واضطرب رواياتهم في نسخه، فإنهم رووا عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر (2).