ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي.
____________________
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني، فقال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (1).
وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
الرجل يتزوج المرأة متعة فتشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له به ما خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون عليها إلا ما حل لزوجها (2) (ما أحل له فرجها - ئل - كا) ويستفاد من روايتي عمر بن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث.
وفي استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض والحبس وجهان من المشاركة في المعنى، وكون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص، أما الموت فلا يسقط بسببه شئ.
قوله: (ولو بان فساد العقد فلا مهر الخ) إذا تبين فساد عقد المتعة، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها، وهذا موضع وفاق.
وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال.
(أحدها) أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي، اختاره المفيد في المقنعة
وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
الرجل يتزوج المرأة متعة فتشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له به ما خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون عليها إلا ما حل لزوجها (2) (ما أحل له فرجها - ئل - كا) ويستفاد من روايتي عمر بن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث.
وفي استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض والحبس وجهان من المشاركة في المعنى، وكون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص، أما الموت فلا يسقط بسببه شئ.
قوله: (ولو بان فساد العقد فلا مهر الخ) إذا تبين فساد عقد المتعة، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها، وهذا موضع وفاق.
وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال.
(أحدها) أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي، اختاره المفيد في المقنعة