____________________
الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها، فإن تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي الحديث (1).
وعلى هذا فلو أخر لا لعذر سقط خياره، ومن العذر، الجهل بأصل الخيار وفي كون الجهل بفوريته عذرا وجهان أقواهما (أقربهما - خ) العدم.
قوله: (وكذا لو بيع العبد وتحته أمة الخ) أما ثبوت الخيار لمشتري العبد إذا كان تحته أمة، فالظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه رواية الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها (2).
وإنما الخلاف في ثبوت الخيار للمشتري إذا كان تحت العبد حرة، فقال الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، بثبوته أيضا لتساويهما في المعنى المقتضى له، وهو توقع الضرر ببقاء التزويج.
ولرواية محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما (3).
قيل: وليس له التفريق بغير البيع إجماعا فيكون بالبيع.
وهذه الرواية ضعيفة السند (4) قاصرة المتن فلا يسوغ التعلق بها في إثبات هذا الحكم.
ومن ثم جزم ابن إدريس ومن تأخر عنه بعموم ثبوت الخيار هنا، وجعل
وعلى هذا فلو أخر لا لعذر سقط خياره، ومن العذر، الجهل بأصل الخيار وفي كون الجهل بفوريته عذرا وجهان أقواهما (أقربهما - خ) العدم.
قوله: (وكذا لو بيع العبد وتحته أمة الخ) أما ثبوت الخيار لمشتري العبد إذا كان تحته أمة، فالظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه رواية الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها (2).
وإنما الخلاف في ثبوت الخيار للمشتري إذا كان تحت العبد حرة، فقال الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، بثبوته أيضا لتساويهما في المعنى المقتضى له، وهو توقع الضرر ببقاء التزويج.
ولرواية محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما (3).
قيل: وليس له التفريق بغير البيع إجماعا فيكون بالبيع.
وهذه الرواية ضعيفة السند (4) قاصرة المتن فلا يسوغ التعلق بها في إثبات هذا الحكم.
ومن ثم جزم ابن إدريس ومن تأخر عنه بعموم ثبوت الخيار هنا، وجعل