____________________
في الشرح: إنه موضع وفاق، وفد تقدم من الأخبار ما يدل عليه (1).
وأما إذا قصدا المتعة وذكرا المهر وأخلا بذكر الأجل ففيه أقوال.
(أحدها) أنه ذهب الأكثر أنه ينقلب دائما، لأن لفظ الإيجاب صالح لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، وللدوام بعدمه، وبما رواه الكليني، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات (2).
وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ (إلى أن قال): قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثه (وارثا - خ) ولم تقدر على أن تطلقها الإطلاق السنة (3).
ويشكل بأن المقصود إنما هو المتعة، وقد أخل بشرطه وهو الأجل وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط، وصلاحية العبارة للعقد الدائم، غير كاف في انعقاده مع مخالفة القصد له فإن المعتبر توافقهما على أمر واحد.
وأما الروايتان - فمع قصورهما من حيث السند - (4) لا دلالة لهما على أنهما إذا
وأما إذا قصدا المتعة وذكرا المهر وأخلا بذكر الأجل ففيه أقوال.
(أحدها) أنه ذهب الأكثر أنه ينقلب دائما، لأن لفظ الإيجاب صالح لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، وللدوام بعدمه، وبما رواه الكليني، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات (2).
وعن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ (إلى أن قال): قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام، قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثه (وارثا - خ) ولم تقدر على أن تطلقها الإطلاق السنة (3).
ويشكل بأن المقصود إنما هو المتعة، وقد أخل بشرطه وهو الأجل وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط، وصلاحية العبارة للعقد الدائم، غير كاف في انعقاده مع مخالفة القصد له فإن المعتبر توافقهما على أمر واحد.
وأما الروايتان - فمع قصورهما من حيث السند - (4) لا دلالة لهما على أنهما إذا