____________________
عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال:
خمسة وستون يوما (1).
وبمضمونها أفتى المفيد، والمرتضى، وضعفها يمنع عن العمل بها.
وأجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت المتمتع بها أمة، وهو جيد.
ويدل على الاكتفاء بذلك في الأمة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (2).
وقيل: إن عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة وله شواهد من الأخبار، وسيجئ تمام الكلام في ذلك أن شاء الله تعالى.
قوله: (السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل الخ) لا ريب في عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الأجل إن اشترطنا اتصال المدة بالعقد كما هو الظاهر، أما على القول بجواز انفصال المدة فيتجه جواز العقد عليها قبل انقضاء الأجل، لكن المصنف هنا جزم هنا بالمنع مع تصريحه في الشرائع (3) بجواز تعيين الشهر المتصل بالعقد والمتأخر عنه.
ويدل على عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الأجل صريحا، ما رواه الكليني، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثم إنها تقع في قلبه، فيحب أن يكون
خمسة وستون يوما (1).
وبمضمونها أفتى المفيد، والمرتضى، وضعفها يمنع عن العمل بها.
وأجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت المتمتع بها أمة، وهو جيد.
ويدل على الاكتفاء بذلك في الأمة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام (2).
وقيل: إن عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة وله شواهد من الأخبار، وسيجئ تمام الكلام في ذلك أن شاء الله تعالى.
قوله: (السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل الخ) لا ريب في عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الأجل إن اشترطنا اتصال المدة بالعقد كما هو الظاهر، أما على القول بجواز انفصال المدة فيتجه جواز العقد عليها قبل انقضاء الأجل، لكن المصنف هنا جزم هنا بالمنع مع تصريحه في الشرائع (3) بجواز تعيين الشهر المتصل بالعقد والمتأخر عنه.
ويدل على عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الأجل صريحا، ما رواه الكليني، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثم إنها تقع في قلبه، فيحب أن يكون