____________________
متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله عليها، فما كانت تلك خطبة (1).
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم خطبة الزوج لزوجته المطلقة، وقد ذكر الأصحاب أنها إن كانت معتدة عدة رجعية جاز له التعريض لها بذلك والتصريح، وكذا إذا كانت بائنا إذا كانت تحل له في الحال، وإن توقف الحل على رجوعها في البذل كما في المختلعة وإن توقف حلها على المحلل قيل: حرم التصريح لها دون التعريض.
والأجود تحريمهما معا لامتناع نكاحه لها قبل المحلل، وإن حرمت الزوجة مؤبدا كالمطلقة تسعا حرم التعريض لها والتصريح قطعا.
قوله: (الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا يحرم) هذا أحد القولين في المسألة واستدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (2).
وإنما حمل النهي على الكراهة لقصوره من حيث السند عن إثبات التحريم.
وللشيخ رحمه الله قول بالتحريم أخذا بظاهر النهي، وربما أمكن المصير إليه نظرا إلى ما في ذلك من إيذاء المؤمن وكسر خاطره وإثارة الشحناء والبغضاء بينهما، ولا ريب أنه أحوط.
وموضع الخلاف ما إذا أجابت المرأة أو أجاب وليها في موضع تثبت له الولاية، فلو حصل الرد انتفت الكراهة والتحريم إجماعا.
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم خطبة الزوج لزوجته المطلقة، وقد ذكر الأصحاب أنها إن كانت معتدة عدة رجعية جاز له التعريض لها بذلك والتصريح، وكذا إذا كانت بائنا إذا كانت تحل له في الحال، وإن توقف الحل على رجوعها في البذل كما في المختلعة وإن توقف حلها على المحلل قيل: حرم التصريح لها دون التعريض.
والأجود تحريمهما معا لامتناع نكاحه لها قبل المحلل، وإن حرمت الزوجة مؤبدا كالمطلقة تسعا حرم التعريض لها والتصريح قطعا.
قوله: (الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا يحرم) هذا أحد القولين في المسألة واستدل عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه (2).
وإنما حمل النهي على الكراهة لقصوره من حيث السند عن إثبات التحريم.
وللشيخ رحمه الله قول بالتحريم أخذا بظاهر النهي، وربما أمكن المصير إليه نظرا إلى ما في ذلك من إيذاء المؤمن وكسر خاطره وإثارة الشحناء والبغضاء بينهما، ولا ريب أنه أحوط.
وموضع الخلاف ما إذا أجابت المرأة أو أجاب وليها في موضع تثبت له الولاية، فلو حصل الرد انتفت الكراهة والتحريم إجماعا.