____________________
قولان اختار أولهما العلامة في القواعد، لإطلاق الخبر، والثاني في التذكرة حملا للرضعة على الكاملة.
ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب، وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه.
وكما يقدح الفصل بالرضعة في توالي العدد المعتبر، كذا يقدح في رضاع اليوم والليلة، بل يقدح هنا تناول المأكول والمشروب أيضا بخلاف العدد.
وأما التقدير بالأثر فالمعتبر حصوله كيف كان.
قوله: (الثالث أن يكون في الحولين الخ). أجمع الأصحاب على أن من شرائط الرضاع المحرم وقوعه قبل أن يستكمل المرتضع الحولين، حكى ذلك العلامة في التذكرة، وحكاه أيضا عن أكثر أهل العلم.
ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم (1).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا رضاع بعد فطام (2).
وعن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا رضاع بعد فطام، (قال - خ): قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين الذي (اللذين - يب) قال الله عز وجل (3).
ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب، وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه.
وكما يقدح الفصل بالرضعة في توالي العدد المعتبر، كذا يقدح في رضاع اليوم والليلة، بل يقدح هنا تناول المأكول والمشروب أيضا بخلاف العدد.
وأما التقدير بالأثر فالمعتبر حصوله كيف كان.
قوله: (الثالث أن يكون في الحولين الخ). أجمع الأصحاب على أن من شرائط الرضاع المحرم وقوعه قبل أن يستكمل المرتضع الحولين، حكى ذلك العلامة في التذكرة، وحكاه أيضا عن أكثر أهل العلم.
ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم (1).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا رضاع بعد فطام (2).
وعن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا رضاع بعد فطام، (قال - خ): قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين الذي (اللذين - يب) قال الله عز وجل (3).