____________________
ومع ذلك فهي غير صريحة في المطلوب وإن كانت دالة بظاهرها على ذلك.
واعلم أن تعبير المصنف بالمدبرة تبع فيه الرواية، وإلا فلا فرق بين المدبرة والمدبر. وكان الأولى التصريح في القول الأول بعدم بطلان التدبير بذلك كما فعل في الشرائع (1) ليحسن مقابلته بالقول بالبطلان.
قوله: (الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا الخ) الوجه في ذلك أن الزوج إنما يستحق بالطلاق نصف المفروض لا غيره وعوض المسمى خلافه فلم يكن له الرجوع به.
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الفضيل، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا، وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها (2).
ولا يخفى أن المهر ينتقل إلى الزوج بدفع عوضه إلى الزوجة فيكون له الرجوع بنصف المثل أو قيمته لا بنصف المسمى كما لو وجده قد انتقل عنها إلى غيره.
واعلم أن تعبير المصنف بالمدبرة تبع فيه الرواية، وإلا فلا فرق بين المدبرة والمدبر. وكان الأولى التصريح في القول الأول بعدم بطلان التدبير بذلك كما فعل في الشرائع (1) ليحسن مقابلته بالقول بالبطلان.
قوله: (الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا الخ) الوجه في ذلك أن الزوج إنما يستحق بالطلاق نصف المفروض لا غيره وعوض المسمى خلافه فلم يكن له الرجوع به.
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن الفضيل، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا، وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها (2).
ولا يخفى أن المهر ينتقل إلى الزوج بدفع عوضه إلى الزوجة فيكون له الرجوع بنصف المثل أو قيمته لا بنصف المسمى كما لو وجده قد انتقل عنها إلى غيره.