ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ.
ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب.
____________________
القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع قيمة الكبش (1).
قوله: (ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم) لقوله عليه السلام في موثقة عمار: تعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت (2).
ويستفاد من قوله عليه السلام: (تعطيها من شاءت) أن السنة تتأدى بإعطاء ذلك للغني والفقير.
قوله: (ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ) أي يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ويبقى في عهدتها ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال.
وكذا يستحب له أن يعق عن نفسه إذا شك هل عق عنه أبوه أم لا، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير (3).
قوله: (ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت الخ) المستند في هذا التفصيل ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن إدريس بن عبد الله القمي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال:
إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه (4).
قوله: (ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم) لقوله عليه السلام في موثقة عمار: تعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت (2).
ويستفاد من قوله عليه السلام: (تعطيها من شاءت) أن السنة تتأدى بإعطاء ذلك للغني والفقير.
قوله: (ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ) أي يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ويبقى في عهدتها ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال.
وكذا يستحب له أن يعق عن نفسه إذا شك هل عق عنه أبوه أم لا، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير (3).
قوله: (ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت الخ) المستند في هذا التفصيل ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن إدريس بن عبد الله القمي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال:
إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه (4).