____________________
وما رواه الشيخ - في الموثق - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا (1).
ويستفاد من هاتين الروايتين تحريم النظر إلى العورة وما في معناها مطلقا.
ولا يبعد تحريم اللمس والنظر بشهوة أيضا كما ذكره المصنف، أما تحريم النظر إلى غير العورة وما في معناها بغير شهوة، فمشكل، لانتفاء الدليل عليه والأصل يقتضي العدم وفي معنى الأمة المزوجة، المحلل وطؤها للغير، ولو حلل منها ما دون الوطء ففي تحريمها بذلك على المالك نظر.
وغاية التحريم في الأمة المزوجة والمحللة، خروجها من النكاح والعدة، سواء كانت بائنة أم رجعية.
قوله: (وليس للمولى انتزاعها منه ولو باعها تخير المشتري دونه) لا يخفى أن ذلك أنما يستقيم إذا كان الزوج حرا أو مملوكا لغير سيدها أما لو كان مملوكا للسيد، كان الفسخ بيد مولاه كما تقدم بيانه.
ويدل على هذين الحكمين ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء، قال:
وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه؟
قال: لا إلا أن يبيعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما (2).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله
ويستفاد من هاتين الروايتين تحريم النظر إلى العورة وما في معناها مطلقا.
ولا يبعد تحريم اللمس والنظر بشهوة أيضا كما ذكره المصنف، أما تحريم النظر إلى غير العورة وما في معناها بغير شهوة، فمشكل، لانتفاء الدليل عليه والأصل يقتضي العدم وفي معنى الأمة المزوجة، المحلل وطؤها للغير، ولو حلل منها ما دون الوطء ففي تحريمها بذلك على المالك نظر.
وغاية التحريم في الأمة المزوجة والمحللة، خروجها من النكاح والعدة، سواء كانت بائنة أم رجعية.
قوله: (وليس للمولى انتزاعها منه ولو باعها تخير المشتري دونه) لا يخفى أن ذلك أنما يستقيم إذا كان الزوج حرا أو مملوكا لغير سيدها أما لو كان مملوكا للسيد، كان الفسخ بيد مولاه كما تقدم بيانه.
ويدل على هذين الحكمين ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء، قال:
وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه؟
قال: لا إلا أن يبيعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما (2).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله