فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجارة والفسخ تخيرا على الفور.
____________________
ذلك مضارة والعتق يشترط فيه القربة حكاه عنه الشهيد في شرح الإرشاد.
ويضعف بأن بطلان العتق لا يقتضي عودها رقا إلى مولاها الأول ولا رقية الولد مع أن البطلان قد علل في الرواية بأنه (أعتق ما لا يملك) وهو غير مناسب لهذا الحمل.
وحملها بعض مشايخنا المعاصرين (1) على أن المراد بقوله: (وإن لم يملك مالا) كونه سفيها فيكون شراؤه وعتقه ونكاحه فاسدا، ووطؤه مع العلم بالفساد زنا، قال: وهذا التنزيل لا يرد عليه شئ مما تقدم غير أنه بعيد، لكنه أولى من اطراح الرواية، ولا ريب في شدة بعده، والمسألة محل إشكال، والمتجه رد الرواية لمنافاتها لأصول المذهب خصوصا في رقية الولد.
قوله: (وأما البيع فإذا بيعت الخ) أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد وإمضائه.
والأصل فيه، الأخبار المستفيضة الواردة بذلك كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال:
ويضعف بأن بطلان العتق لا يقتضي عودها رقا إلى مولاها الأول ولا رقية الولد مع أن البطلان قد علل في الرواية بأنه (أعتق ما لا يملك) وهو غير مناسب لهذا الحمل.
وحملها بعض مشايخنا المعاصرين (1) على أن المراد بقوله: (وإن لم يملك مالا) كونه سفيها فيكون شراؤه وعتقه ونكاحه فاسدا، ووطؤه مع العلم بالفساد زنا، قال: وهذا التنزيل لا يرد عليه شئ مما تقدم غير أنه بعيد، لكنه أولى من اطراح الرواية، ولا ريب في شدة بعده، والمسألة محل إشكال، والمتجه رد الرواية لمنافاتها لأصول المذهب خصوصا في رقية الولد.
قوله: (وأما البيع فإذا بيعت الخ) أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على فسخ العقد وإمضائه.
والأصل فيه، الأخبار المستفيضة الواردة بذلك كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: