____________________
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها.
وهو بعيد، لأن قوله عليه السلام: (وتعتد عدة واحدة منهما جميعا) يقتضي دخول الثاني قطعا، إذ لا عدة له مع عدم الدخول إجماعا، نعم يمكن حمل الأمر بالاستئناف على الاستحباب.
قوله: (ولو تزوج محرما عالما الخ) أما إنها لا تحرم مع الجهل ولو دخل بالزوجة، فلا ريب فيه للأصل السالم من المعارض.
وأما التحريم مع العلم فاستدلوا عليه بما رواه الكليني، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل لها أبدا (1).
وفي الرواية قصور من حيث السند باشتماله على المثنى (2) وهو مشترك بين جماعة غير موثقين فيشكل التعلق في إثبات هذا الحكم إن لم يكن إجماعيا.
ولو كانت الزوجة محرمة والزوج محلا، فالأصل يقتضي عدم التحريم ولا نص هنا.
وربما قيل بالتسوية الأمرين، وهو يحتاج إلى الدليل.
وإنما يحصل التحريم بالعقد مع صحته لولا الإحرام فلا عبرة بالفاسد، سواء علم بفساده أم لا، واستقرب العلامة في التحرير إلحاقه بالصحيح إذا اعتقد صحته، وهو بعيد.
وهو بعيد، لأن قوله عليه السلام: (وتعتد عدة واحدة منهما جميعا) يقتضي دخول الثاني قطعا، إذ لا عدة له مع عدم الدخول إجماعا، نعم يمكن حمل الأمر بالاستئناف على الاستحباب.
قوله: (ولو تزوج محرما عالما الخ) أما إنها لا تحرم مع الجهل ولو دخل بالزوجة، فلا ريب فيه للأصل السالم من المعارض.
وأما التحريم مع العلم فاستدلوا عليه بما رواه الكليني، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل لها أبدا (1).
وفي الرواية قصور من حيث السند باشتماله على المثنى (2) وهو مشترك بين جماعة غير موثقين فيشكل التعلق في إثبات هذا الحكم إن لم يكن إجماعيا.
ولو كانت الزوجة محرمة والزوج محلا، فالأصل يقتضي عدم التحريم ولا نص هنا.
وربما قيل بالتسوية الأمرين، وهو يحتاج إلى الدليل.
وإنما يحصل التحريم بالعقد مع صحته لولا الإحرام فلا عبرة بالفاسد، سواء علم بفساده أم لا، واستقرب العلامة في التحرير إلحاقه بالصحيح إذا اعتقد صحته، وهو بعيد.