وكذا يكره وطئ الفاجرة.
ومن ولدت من الزنا.
____________________
الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال:
لا بأس (1).
والمصنف رحمه الله تبع متن الرواية في البأس، ولا يبعد إثبات الكراهية لبعض الاعتبارات، ونفي البأس لا ينافيه.
قوله: (وأن ينام بين أمتين (اثنتين - خ) ويكره في الحرائر) أما الحكم الأول فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عمن ذكره أن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين (2).
وأما الحكم الثاني فعلل بأن في النوم بين الحرتين امتهانا لا يليق بالحرائر، ولا بأس به.
قوله: (وكذا يكره وطء الفاجرة) المراد بالفاجرة هنا الزانية، والمراد أنه يكره وطء الزانية بالملك كما يكره بالعقد، وعلل بما فيه من العار وخوف اختلاف الأنساب وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له أمة، وطأها ولا يتخذها أم ولده (3).
قوله: (ومن ولدت من الزنا) يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم
لا بأس (1).
والمصنف رحمه الله تبع متن الرواية في البأس، ولا يبعد إثبات الكراهية لبعض الاعتبارات، ونفي البأس لا ينافيه.
قوله: (وأن ينام بين أمتين (اثنتين - خ) ويكره في الحرائر) أما الحكم الأول فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عمن ذكره أن أبا الحسن عليه السلام كان ينام بين جاريتين (2).
وأما الحكم الثاني فعلل بأن في النوم بين الحرتين امتهانا لا يليق بالحرائر، ولا بأس به.
قوله: (وكذا يكره وطء الفاجرة) المراد بالفاجرة هنا الزانية، والمراد أنه يكره وطء الزانية بالملك كما يكره بالعقد، وعلل بما فيه من العار وخوف اختلاف الأنساب وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له أمة، وطأها ولا يتخذها أم ولده (3).
قوله: (ومن ولدت من الزنا) يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم