ولا يشترط لفظ الطلاق.
____________________
قوله: (ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ولا يشترط لفظ الطلاق) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق، والأخبار الواردة به مستفيضة جدا.
(منها) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح مملوكته (أمته - خ) من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إذا (إن - خ) كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (3).
وما رواه الكليني - في الحسن - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء (4).
وفي الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(منها) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح مملوكته (أمته - خ) من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إذا (إن - خ) كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (3).
وما رواه الكليني - في الحسن - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء (4).
وفي الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: