____________________
وجب ردها والرجوع إلى مقتضى الأصول المقررة، وهو بطلان المسمى إن قدح فيه مثل هذه الجهالة، والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد من رأس، لعدم الرضا به بدون الشرط.
قوله: (الثامن لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج الخ) إذا اختلف الزوج والزوجة في أصل المهر بأن ادعته المرأة وأنكر الزوج، فإن كان قبل الدخول فالقول قول الزوج بيمينه، لأنه منكر لما تدعيه المرأة، والعقد بمجرده لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالصداق، لاحتمال تجرده عن ذكر المهر أو تسميته ما لم يثبت في ذمة الزوج.
وإن كان بعد الدخول فقد أطلق المصنف والأكثر أن القول قول الزوج أيضا.
وهو جيد إن ثبت انتفاء التفويض إما باتفاقهما على ذلك أو بالبينة أو ما في معناها، لجواز أن يكون المهر المسمى دينا في ذمة المرأة أو عينا في يدها فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغاله ذمة الزوج بشئ من المهر.
ولو اعترف بكون المهر شيئا يسيرا وادعت تسمية ما زاد عليه كان القول قوله في نفي الزائد (ما زاد - خ ل) من غير إشكال، وترجع المسألة إلى الاختلاف في القدر.
ويدل على أن القول قول الزوج في نفي الزائد - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الرجل (الزوج - ئل) أنه أقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك؟ قال: القول قول الزوج مع يمينه (1).
قوله: (الثامن لو اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج الخ) إذا اختلف الزوج والزوجة في أصل المهر بأن ادعته المرأة وأنكر الزوج، فإن كان قبل الدخول فالقول قول الزوج بيمينه، لأنه منكر لما تدعيه المرأة، والعقد بمجرده لا يقتضي اشتغال ذمة الزوج بالصداق، لاحتمال تجرده عن ذكر المهر أو تسميته ما لم يثبت في ذمة الزوج.
وإن كان بعد الدخول فقد أطلق المصنف والأكثر أن القول قول الزوج أيضا.
وهو جيد إن ثبت انتفاء التفويض إما باتفاقهما على ذلك أو بالبينة أو ما في معناها، لجواز أن يكون المهر المسمى دينا في ذمة المرأة أو عينا في يدها فلا يكون العقد المشتمل على التسمية بمجرده مقتضيا لاشتغاله ذمة الزوج بشئ من المهر.
ولو اعترف بكون المهر شيئا يسيرا وادعت تسمية ما زاد عليه كان القول قوله في نفي الزائد (ما زاد - خ ل) من غير إشكال، وترجع المسألة إلى الاختلاف في القدر.
ويدل على أن القول قول الزوج في نفي الزائد - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الرجل (الزوج - ئل) أنه أقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك؟ قال: القول قول الزوج مع يمينه (1).