(النوع الثاني) ملك المنفعة.
____________________
(الثانية) أن من ملك أمة فأعتقها لا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة، ولا ريب في ذلك إذا كان المولى قد وطأها، وروايتا الحلبي وزرارة المتقدمتان مصرحتان به.
أما بدونه، فإطلاق العبارة يقتضي اعتبار العدة أيضا.
وظاهر عبارة الشرائع وصريح الشرح جواز تزويجها بغير المولى من غير اعتداد كما يجوز للمولى، ولا بأس به.
ومع اشتباه الحال في الوطء وعدمه، فالأظهر (فالظاهر - خ) وجوب العدة عليها أيضا تمسكا بالإطلاق.
قوله: (ويملك الأب موطوءة ابنه الخ) قد أوردنا فيما سبق من الأخبار ما يعلم منه هذا الحكم، والظاهر أنه موضع وفاق.
قوله: (النوع الثاني ملك المنفعة) أي النوع الثاني من نوعي النكاح بالملك، النكاح بملك المنفعة، وذلك بتحليل المولى وطء أمته لغيره.
والمعروف من مذهب الأصحاب حل ذلك، والأخبار الواردة به مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها متواترة كما ذكره ابن إدريس، وحكى الشيخ في المبسوط قولا نادرا بالمنع منه وهو ضعيف.
(لنا) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت:
إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل (1).
وفي الصحيح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في
أما بدونه، فإطلاق العبارة يقتضي اعتبار العدة أيضا.
وظاهر عبارة الشرائع وصريح الشرح جواز تزويجها بغير المولى من غير اعتداد كما يجوز للمولى، ولا بأس به.
ومع اشتباه الحال في الوطء وعدمه، فالأظهر (فالظاهر - خ) وجوب العدة عليها أيضا تمسكا بالإطلاق.
قوله: (ويملك الأب موطوءة ابنه الخ) قد أوردنا فيما سبق من الأخبار ما يعلم منه هذا الحكم، والظاهر أنه موضع وفاق.
قوله: (النوع الثاني ملك المنفعة) أي النوع الثاني من نوعي النكاح بالملك، النكاح بملك المنفعة، وذلك بتحليل المولى وطء أمته لغيره.
والمعروف من مذهب الأصحاب حل ذلك، والأخبار الواردة به مستفيضة جدا، بل الظاهر أنها متواترة كما ذكره ابن إدريس، وحكى الشيخ في المبسوط قولا نادرا بالمنع منه وهو ضعيف.
(لنا) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت:
إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل (1).
وفي الصحيح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في