____________________
النكاح ويدل عليه روايات: (منها) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (1).
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها، فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنها المدعية، قال: فإن تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا أذكرت (ذكرت - خ) أنها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها (2) وفي معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة (3).
قوله: (والجب) المشهور بين الأصحاب أن الجب من جملة عيب الرجل التي تقتضي تسلط المرأة على الفسخ على الخصوص، ثم قال: إن الأشبه تسلطها على الفسخ لتحقق. العجز عن الوطئ بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة، وهو حسن.
ويمكن الاستدلال على جواز الفسخ فيما ذكره بفحوى ما دل على ثبوت الخيار بالخصاء والعنن، فإنه أقوى عيبا منهما لقدرة الخصي على الجماع في الجملة وإمكان برء العنين، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه به الوطء وربما دل عليه إطلاق رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها، فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها، لأنها المدعية، قال: فإن تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا أذكرت (ذكرت - خ) أنها عذراء، فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها (2) وفي معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة (3).
قوله: (والجب) المشهور بين الأصحاب أن الجب من جملة عيب الرجل التي تقتضي تسلط المرأة على الفسخ على الخصوص، ثم قال: إن الأشبه تسلطها على الفسخ لتحقق. العجز عن الوطئ بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة، وهو حسن.
ويمكن الاستدلال على جواز الفسخ فيما ذكره بفحوى ما دل على ثبوت الخيار بالخصاء والعنن، فإنه أقوى عيبا منهما لقدرة الخصي على الجماع في الجملة وإمكان برء العنين، بخلاف المجبوب الذي لم يبق له ما يمكنه به الوطء وربما دل عليه إطلاق رواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن