____________________
قوله: (وإلى محارمه ما خلا العورة) المراد بالمحارم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وقد قطع الأصحاب بجواز النظر إلى بدنهن كله إلا العورة، إذا لم يكن هناك ريبة، من غير فرق فيما عدا العورة بين الوجه والكفين والثدي حال الإرضاع وسائر البدن للأصل، ولقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الآية (1).
ومنع بعض العامة من النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المحارم، واستثنى بعض آخر النظر إلى الثدي حال الإرضاع لشدة الحاجة، وهو ضعيف.
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها، ولا ضرورة إلى النظر إليها.
ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في تحريم النظر منها إلى ما عدا الوجه والكفين.
وأما الوجه والكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ، أو خوف فتنة إجماعا.
وإن لم يتلذذ بذلك ولم يخاف الفتنة، قال الشيخ: يكره ولا يحرم، لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (2) وهو مفسر بالوجه والكفين.
وما رواه الكليني عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال:
الوجه والكفان والقدمان (3).
وفي الصحيح عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني
ومنع بعض العامة من النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المحارم، واستثنى بعض آخر النظر إلى الثدي حال الإرضاع لشدة الحاجة، وهو ضعيف.
ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها، ولا ضرورة إلى النظر إليها.
ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في تحريم النظر منها إلى ما عدا الوجه والكفين.
وأما الوجه والكفان فيحرم النظر إليهما بتلذذ، أو خوف فتنة إجماعا.
وإن لم يتلذذ بذلك ولم يخاف الفتنة، قال الشيخ: يكره ولا يحرم، لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (2) وهو مفسر بالوجه والكفين.
وما رواه الكليني عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال:
الوجه والكفان والقدمان (3).
وفي الصحيح عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني