____________________
ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه (1).
وخص المصنف في الشرائع الكراهة بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه (2) ولا وجه له، فإن الرواية شاملة للمتقدمة والمتأخرة.
قوله: (وتكره الزانية قبل أن تتوب) هذا هو المشهور بين الأصحاب.
واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ قال هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة، من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى تعرف منه توبة (3).
ولفظ (لم ينبغ) ظاهر في الكراهة.
وأورد عليه إن لفظ (لم ينبغ) وإن كان ظاهرا في الكراهة، لكن قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين (4) صريح في التحريم فيجب حمل (لم ينبغ) عليه.
ويمكن دفعه بمنع الصراحة فإن المشار إليه (ذلك) يحتمل كونه الزنا لا النكاح.
ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه (1).
وخص المصنف في الشرائع الكراهة بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه (2) ولا وجه له، فإن الرواية شاملة للمتقدمة والمتأخرة.
قوله: (وتكره الزانية قبل أن تتوب) هذا هو المشهور بين الأصحاب.
واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ قال هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة، من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى تعرف منه توبة (3).
ولفظ (لم ينبغ) ظاهر في الكراهة.
وأورد عليه إن لفظ (لم ينبغ) وإن كان ظاهرا في الكراهة، لكن قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين (4) صريح في التحريم فيجب حمل (لم ينبغ) عليه.
ويمكن دفعه بمنع الصراحة فإن المشار إليه (ذلك) يحتمل كونه الزنا لا النكاح.