____________________
قوله: (الثالثة) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان أو امرأة، وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية للأصل) أجمع العلماء كافة على توقف نكاح الأمة على إذن مالكها إذا كان ذكرا.
واختلفوا في حكم أمة المرأة، فذهب الأكثر إلى أنها كأمة الرجل، بل قال ابن إدريس: أنه لا خلاف في ذلك إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته (1) ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات.
ويدل على ذلك: إن وطء الأمة تصرف في مال الغير، فيتوقف على إذن المالك، كسائر التصرفات.
وما رواه الكليني (في الحسن) عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها (2).
وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها (3).
وعن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير (يتزوج الرجل بالأمة - ئل) إذن أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول:
واختلفوا في حكم أمة المرأة، فذهب الأكثر إلى أنها كأمة الرجل، بل قال ابن إدريس: أنه لا خلاف في ذلك إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته (1) ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات.
ويدل على ذلك: إن وطء الأمة تصرف في مال الغير، فيتوقف على إذن المالك، كسائر التصرفات.
وما رواه الكليني (في الحسن) عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها (2).
وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها (3).
وعن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الأمة بغير (يتزوج الرجل بالأمة - ئل) إذن أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله تعالى يقول: