ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.
____________________
وأشكل منه قول بعض الأصحاب بلحوق الولد مع الوطء في الدبر والعزل أيضا.
ولو قيل: بجواز نصف الولد إذا علم انتفاؤه عنه مطلقا لم يكن بعيدا من الصواب.
قوله: (والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب منصوص في عدة روايات.
كصحيحة جميل بن دراج في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت لولد في أقل (لأقل - ئل) من ستة أشهر فهو للأول (1).
وصحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع الله عنه بجهالته بذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها، ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم عنه، فإذا انقضت عدة الأم منه حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الأم بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته (2)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
قوله: (ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت إلى (إلى قوله) مع الشرائط) أي شرائط الإلحاق، من ولادة الولد بعد مضي أقل مدة الحمل وقبل مضي أقصاه.
ولو قيل: بجواز نصف الولد إذا علم انتفاؤه عنه مطلقا لم يكن بعيدا من الصواب.
قوله: (والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب منصوص في عدة روايات.
كصحيحة جميل بن دراج في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت لولد في أقل (لأقل - ئل) من ستة أشهر فهو للأول (1).
وصحيحة زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال: قد وضع الله عنه بجهالته بذلك، ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا يقربها، ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الأم عنه، فإذا انقضت عدة الأم منه حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الأم بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته (2)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
قوله: (ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت إلى (إلى قوله) مع الشرائط) أي شرائط الإلحاق، من ولادة الولد بعد مضي أقل مدة الحمل وقبل مضي أقصاه.