____________________
وفي الحسن، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل، والجلد، والرجم، ووجب المهر (1).
والظاهر تحقق الإيلاج بالوطء في الدبر، وكذا الإدخال الذي علق عليه وجوب المهر في صحيحة ابن سنان (2).
وقد ألحق بالدخول في استقرار المهر به، مورد (منها) ردة الزوج عن فطرة، فإن الأظهر وجوب جميع المهر عليه لثبوته بالعقد، فيجب الحكم باستمراره إلى أن يعلم المسقط.
(ومنها) موت الزوج، فقد ذهب الأكثر ومنهن الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، إلى استقرار المهر بذلك.
وقال الصدوق في المقنع: وفي حديث آخر: إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة، وهو الذي أعتمده وأفتي به (3).
احتج الأولون، بما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث (4).
وفي الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملا
والظاهر تحقق الإيلاج بالوطء في الدبر، وكذا الإدخال الذي علق عليه وجوب المهر في صحيحة ابن سنان (2).
وقد ألحق بالدخول في استقرار المهر به، مورد (منها) ردة الزوج عن فطرة، فإن الأظهر وجوب جميع المهر عليه لثبوته بالعقد، فيجب الحكم باستمراره إلى أن يعلم المسقط.
(ومنها) موت الزوج، فقد ذهب الأكثر ومنهن الشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، إلى استقرار المهر بذلك.
وقال الصدوق في المقنع: وفي حديث آخر: إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة، وهو الذي أعتمده وأفتي به (3).
احتج الأولون، بما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث (4).
وفي الصحيح، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملا