____________________
إحديهما عن ملكه على الوجه المتقدم.
وفي المسألة أقوال منتشرة ليس في التعرض لها كثير فائدة لضعف مستندها، والله تعالى أعلم.
قوله: (الثانية يكره أن يعقد الحر الخ) أجمع العلماء كافة على جواز نكاح الأمة بالعقد لمن فقد طول الحرة وخشي العنت.
واختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين، فذهب أكثر المتقدمين كالشيخ في المبسوط والخلاف، وابن الجنيد، وابن البراج، وابن أبي عقيل إلى أنه غير جائز، وربما ظهر من عبارة ابن أبي عقيل دعوى الإجماع على ذلك، فإنه قال: لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السلام أن يتزوج الأمة متعة ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزبة، وخاف على نفسه منها الفجور، فإذا كان كذلك حل له نكاح الأمة، ثم قال: وقد أجاز قوم من العامة تزويج الإماء في حال الضرورة وغير الضرورة لواجد الطول، ولغير واجد الطول، وكفى بكتاب الله عز وجل ردا عليهم دون ما سواه.
وذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهية، وتبعه ابن حمزة، وابن إدريس، والمصنف وأكثر من تأخر عنه.
احتج المانعون بقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات.. ذلك لم خشي العنت منكم (1).
وجه الاستدلال أنه تعالى شرط في نكاح الأمة عدم الطول، لأن (من)
وفي المسألة أقوال منتشرة ليس في التعرض لها كثير فائدة لضعف مستندها، والله تعالى أعلم.
قوله: (الثانية يكره أن يعقد الحر الخ) أجمع العلماء كافة على جواز نكاح الأمة بالعقد لمن فقد طول الحرة وخشي العنت.
واختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين، فذهب أكثر المتقدمين كالشيخ في المبسوط والخلاف، وابن الجنيد، وابن البراج، وابن أبي عقيل إلى أنه غير جائز، وربما ظهر من عبارة ابن أبي عقيل دعوى الإجماع على ذلك، فإنه قال: لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول عليهم السلام أن يتزوج الأمة متعة ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزبة، وخاف على نفسه منها الفجور، فإذا كان كذلك حل له نكاح الأمة، ثم قال: وقد أجاز قوم من العامة تزويج الإماء في حال الضرورة وغير الضرورة لواجد الطول، ولغير واجد الطول، وكفى بكتاب الله عز وجل ردا عليهم دون ما سواه.
وذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهية، وتبعه ابن حمزة، وابن إدريس، والمصنف وأكثر من تأخر عنه.
احتج المانعون بقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات.. ذلك لم خشي العنت منكم (1).
وجه الاستدلال أنه تعالى شرط في نكاح الأمة عدم الطول، لأن (من)