نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٥٣
وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ.
____________________
(يعترض - خ ل) الأمة ليشتريها؟ قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه (1).
قوله: (وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ) ما اختاره المصنف من جواز النظر إلى أهل الذمة من غير تلذذ، بذلك، أشهر القولين في المسألة، ذهب إليه المفيد في المقنعة، والشيخ في النهاية وأتباعهما.
ويدل عليه ما رواه الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن (2).
وما رواه ابن بابويه (في الصحيح) عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة، والأعراب، وأهل البوادي من أهل الذمة، والعلوج لأنهن لا ينتهين إذا نهين (3).
ومنع ابن إدريس من النظر إلى نساء أهل الذمة تمسكا بقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) (4) واستقر به العلامة في المختلف، وهو أحوط، وإن كان القول بالجواز متجها لمطابقته لمقتضى الأصل السالم من المعارض صريحا، فإن الآية الشريفة غير صريحة في العموم، بل ربما أشعر لفظة (من) التبعيضية بخلافه.

(1) الوسائل، ج 14 الباب 20 من أبواب بيع الحيوان، ص 47 الحديث 1.
(2) الكافي، ج 5، باب النظر إلى نساء أهل الذمة، ص 524 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14 الباب 112 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 149، الحديث 1.
(3) من لا يحضره الفقيه، ج 3 (144) باب النوادر، ص 300 الحديث 21 وفي الوسائل ج 14 الباب 113 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ص 149 نحو الحديث 1.
(4) سورة النور / 30.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست