____________________
قوله: (الثانية إذا انتسب إلى قبيلة الخ) اختلف الأصحاب في حكم هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية، إذا انتهى الرجل إلى قبيلة وتزوج فبان على خلاف ذلك بطل التزويج واختاره ابن الجنيد، وابن حمزة.
وقال في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها، ومن الناس من قال: لها الخيار، وقد ورد ذلك في أخبارنا، واختار ابن إدريس أن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد وخرج بخلافه.
وقال في المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا وأوتي هذا بامرأة ذا، قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها، قال: وفي رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ قال: تفسخ النكاح أو قال: ترد (1).
كذا فيما وقفت عليه من نسخ التهذيب، وقد نقله كذلك العلامة وغيره، والمصنف نقله بلفظ (ينفسخ) ولا يخفى ما بينهما من الفرق.
وهذه الرواية صحيحة السند، ولكن ردها المتأخرون بالإضمار حيث إن المسؤول فيها غير مذكور.
وقال في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها، ومن الناس من قال: لها الخيار، وقد ورد ذلك في أخبارنا، واختار ابن إدريس أن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد وخرج بخلافه.
وقال في المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ.
والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا وأوتي هذا بامرأة ذا، قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها، قال: وفي رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ قال: تفسخ النكاح أو قال: ترد (1).
كذا فيما وقفت عليه من نسخ التهذيب، وقد نقله كذلك العلامة وغيره، والمصنف نقله بلفظ (ينفسخ) ولا يخفى ما بينهما من الفرق.
وهذه الرواية صحيحة السند، ولكن ردها المتأخرون بالإضمار حيث إن المسؤول فيها غير مذكور.