____________________
دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (1) تزوج بأمة فجاءت بولد؟
قال يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بأمه (2).
وما رواه الكليني في الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العبد يكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه (3).
وفي الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟
قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار (4).
وخالف في ذلك ابن الجنيد على ما نقل عنه فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته.
مع أن العلامة نقل عنه في المختلف أنه قال: أن العبد إذا تزوج بحرة كان والده أحرارا، واستدل لقول ابن الجنيد المنقول عنه أولا، بما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها (5) كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (6).
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره، وبان في
قال يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بأمه (2).
وما رواه الكليني في الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العبد يكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه (3).
وفي الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟
قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار (4).
وخالف في ذلك ابن الجنيد على ما نقل عنه فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته.
مع أن العلامة نقل عنه في المختلف أنه قال: أن العبد إذا تزوج بحرة كان والده أحرارا، واستدل لقول ابن الجنيد المنقول عنه أولا، بما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها (5) كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (6).
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره، وبان في