____________________
عليه رواية الحسين العطار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟
قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد؟ قال (فقال - ئل): لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (1).
وهي ضعيفة بجهالة الراوي، والأحوط، الاقتصار على لفظ التحليل، لأنه المتيقن وإن كان الاجتزاء بكل لفظ أفاد الإذن في الوطء، لا يخلو من قوة.
قوله: (وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة) اختلف الأصحاب في أن التحليل، هل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فذهب المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه إلى أنه عقد، لأنه ليس ملك يمين، لأن المفهوم من ملك اليمين ملك الرقبة فيكون عقدا، لانحصار سبب الإباحة في العقد والملك بنص القرآن.
وذهب الأكثر - ومنهم المصنف في الشرائع - إلى أنه تمليك منفعة، لأنه ليس عقد دوام وإلا لم يرتفع إلا بالطلاق وهو باطل إجماعا، ولا عقد متعة لأنه مشروط بذكر المهر والأجل وهما غير معتبرين في التحليل، وإذا انتفى كونه عقدا بقسميه ثبت كونه تمليك منفعة، لأن الحل دائر مع العقد والملك على سبيل منع الخلو فإذا انتفى الأول ثبت الثاني.
وهو جيد لو انحصر طريق الحل في العقد والملك، لكنه غير ثابت خصوصا مع استفاضة الأخبار بل تواترها (2) بأن التحليل طريق إلى حل الوطء.
واعلم أن مقتضى العبارة أن القول المقابل لكون التحليل عقدا، هو كونه إباحة مجردة وهو جيد، لكن الخلاف على هذا الوجه غير مذكور في كتب الأصحاب وإنما الموجود فيها الخلاف في أنه عقد أو تمليك منفعة كما ذكره المصنف في الشرائع
قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد؟ قال (فقال - ئل): لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (1).
وهي ضعيفة بجهالة الراوي، والأحوط، الاقتصار على لفظ التحليل، لأنه المتيقن وإن كان الاجتزاء بكل لفظ أفاد الإذن في الوطء، لا يخلو من قوة.
قوله: (وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة) اختلف الأصحاب في أن التحليل، هل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فذهب المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه إلى أنه عقد، لأنه ليس ملك يمين، لأن المفهوم من ملك اليمين ملك الرقبة فيكون عقدا، لانحصار سبب الإباحة في العقد والملك بنص القرآن.
وذهب الأكثر - ومنهم المصنف في الشرائع - إلى أنه تمليك منفعة، لأنه ليس عقد دوام وإلا لم يرتفع إلا بالطلاق وهو باطل إجماعا، ولا عقد متعة لأنه مشروط بذكر المهر والأجل وهما غير معتبرين في التحليل، وإذا انتفى كونه عقدا بقسميه ثبت كونه تمليك منفعة، لأن الحل دائر مع العقد والملك على سبيل منع الخلو فإذا انتفى الأول ثبت الثاني.
وهو جيد لو انحصر طريق الحل في العقد والملك، لكنه غير ثابت خصوصا مع استفاضة الأخبار بل تواترها (2) بأن التحليل طريق إلى حل الوطء.
واعلم أن مقتضى العبارة أن القول المقابل لكون التحليل عقدا، هو كونه إباحة مجردة وهو جيد، لكن الخلاف على هذا الوجه غير مذكور في كتب الأصحاب وإنما الموجود فيها الخلاف في أنه عقد أو تمليك منفعة كما ذكره المصنف في الشرائع