____________________
واستدل عليه بأن الولد نماء الأمة، وبروايتي زرارة وسماعة (1) المتضمنتين لأن من تزوج أمة قوم بمجرد دعواها الحرية يكون ولده رقا لمولاها، فإن ذلك أنما اقتضى ثبوت الحكم إذا كان الزاني عبدا بطريق أولى.
لكن الروايتين (الروايتان - خ) ضعيفتا السند (2) (3).
وأما أنه لا مهر لها، فهو مشكل وقد مضى (سبق - خ) في كلام المصنف بالتصريح بثبوت المهر إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ووطأها قبل الإجازة عالما وبينا هناك أن المتجه ثبوت العقر.
قوله: (ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين الخ) إذا تزوج الحر أمة مشتركة بين اثنين بإذنهما ثم اشترى الزوج نصيب أحد الشريكين من زوجته، بطل العقد، لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقد أو يلزم منه بطلان الاستدامة.
وإذا بطل العقد في ذلك الجزء بطل في الجميع لأن العقد لا يتبعض.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال:
حرمت عليه باشترائه إياها، وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا (4).
وإذا ثبت بطلان العقد حرم وطؤها لاستلزامه التصرف في مال الشريك
لكن الروايتين (الروايتان - خ) ضعيفتا السند (2) (3).
وأما أنه لا مهر لها، فهو مشكل وقد مضى (سبق - خ) في كلام المصنف بالتصريح بثبوت المهر إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ووطأها قبل الإجازة عالما وبينا هناك أن المتجه ثبوت العقر.
قوله: (ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين الخ) إذا تزوج الحر أمة مشتركة بين اثنين بإذنهما ثم اشترى الزوج نصيب أحد الشريكين من زوجته، بطل العقد، لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقد أو يلزم منه بطلان الاستدامة.
وإذا بطل العقد في ذلك الجزء بطل في الجميع لأن العقد لا يتبعض.
ويدل عليه ما رواه ابن بابويه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال:
حرمت عليه باشترائه إياها، وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا (4).
وإذا ثبت بطلان العقد حرم وطؤها لاستلزامه التصرف في مال الشريك