____________________
واختلفوا في تقديره، فقيل: إنه المسمى، لأن العقد صحيح ظاهرا فيلزم ما تضمنه.
وهو ضعيف جدا، للقطع بفساد العقد المقتضى لفساد ما تضمنه من التراضي، نعم لو أجاز السيد العقد اتجه ذلك خصوصا إن قلنا: إن الإجازة كاشفة.
وقيل: إنه مهر المثل، لأنه عوض البضع.
وقيل: إنه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهو الأصح للرواية التي أشار إليها المصنف، وهي صحيحة الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال:
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذ، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها - خ) إن كان بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي (1).
وهذه الرواية صحيحة السند واضحة الدلالة، فيتجه العمل بها.
ويعضدها صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة، عن الصادق عليه السلام حيث قال: فيها (ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها) (2).
وهو ضعيف جدا، للقطع بفساد العقد المقتضى لفساد ما تضمنه من التراضي، نعم لو أجاز السيد العقد اتجه ذلك خصوصا إن قلنا: إن الإجازة كاشفة.
وقيل: إنه مهر المثل، لأنه عوض البضع.
وقيل: إنه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهو الأصح للرواية التي أشار إليها المصنف، وهي صحيحة الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال:
إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذ، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها - خ) إن كان بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي (1).
وهذه الرواية صحيحة السند واضحة الدلالة، فيتجه العمل بها.
ويعضدها صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة، عن الصادق عليه السلام حيث قال: فيها (ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها) (2).