____________________
ويدل عليه قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (1).
والأخبار الكثيرة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض (لها - كائل) فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج إن شاءت من ساعتها، وإن فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها (3)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
(الثالثة) أن المهر يستقر بالدخول، وهو الوطء قبلا أو دبرا، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال العلامة في التحرير: إنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه روايات: (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال:
إنما العدة من الإماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل، والمهر، والعدة (4).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (5).
والأخبار الكثيرة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض (لها - كائل) فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء (2).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج إن شاءت من ساعتها، وإن فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها (3)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
(الثالثة) أن المهر يستقر بالدخول، وهو الوطء قبلا أو دبرا، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال العلامة في التحرير: إنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه روايات: (منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال:
إنما العدة من الإماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل، والمهر، والعدة (4).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة (5).