نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر.
____________________
الكليني وابن بابويه، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي (1).
وما تضمنت الرواية من جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا، مطابق لمقتضى الأصل، وظاهر قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما (2).
أما المنع من الاقتصار على الأقل من أحد وعشرين شهرا، فمشكل، ولو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك وتراضي عليه الأبوان لم يكن بعيدا.
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن (3).
هذا كله مع الاختيار، أما مع الضرورة فيجوز النقصان عن الحولين مطلقا.
قوله: (والزيادة بشهر وشهرين لا أكثر) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وقيل: إنه مروي ولم نقف على الرواية.
نعم روى الكليني وابن بابويه في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟
قال: لا (4).

(١) الوسائل باب ٧٠ حديث ٥ من أبواب أحكام الأولاد ج ١٥ ص ١٧٧.
(٢) البقرة: ٢٣٣.
(3) الوسائل باب 70 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 176 وزاد والفصال والفطام، ونحوها رواية 2 من هذا الباب فلاحظ.
(4) الوسائل باب 70 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد ج 5 1 ص 176.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 469 ... » »»
الفهرست