نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
ويلحق بهذا (الفصل - خ ل) الباب مسائل:
(الأولى) لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى، ولو وطأ الثانية إثم ولم تحرم الأولى واضطربت الرواية.
ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود وفي أخرى إن كان جاهلا لم تحرم وإن كان عالما حرمتا عليه.
____________________
ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها (1).
واعلم أن المحقق الشيخ فخر الدين ذكر في شرح القواعد أن القائلين بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة، اختلفوا في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت والبنت وإن نزلت أم لا؟ (2) هذا كلامه رحمه الله ولم نقف على القائل بالتحريم، وعلى مستنده ولا نقله غيره، وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.
قوله: (الأولى لو ملك أختين الخ). لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين في الملك وعدم جواز الجمع بينهما في الوطء، فإذا ملك الأختين كان له نكاح أيهما شاء فإذا وطأ إحديهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الأولى عن ملكه، فإذا فعل ذلك فعل حراما.
وفي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال منتشرة.

(١) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٢٣.
(٢) عبارة شرح القواعد وهكذا: المسألة الرابعة النظر المحرم إلى الأجنبية هل يحرم الأم والبنت؟ من قال: لا يحرم الوطء بالزنا قال: لا يحرم هنا، واختلف القائلون بالتحريم بالوطء، بالزنا، في تحريمه هنا على قولين، والأقوى عندي عدم التحريم به للأصل وانتهى كلامه رفع مقامه - إيضاح الفوائد ج ٣ ص ٦٦ طبع المطبعة العلمية قم.
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الزنا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست