وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما.
____________________
بعد وروده، لا دليلا مستقلا على إثبات الحكم، والثاني مع صحته لا يخرج عن القياس.
والأصح ما اختاره ابن إدريس هنا أيضا.
قوله: (ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار) لا فرق في ذلك بين أن يبيع أحدهما لواحد والآخر لآخر أو يبيعهما معا لاثنين على وجه الاشتراك.
والوجه في ذلك إطلاق ما تضمن ثبوت الخيار للمشتري فإنه متناول لجميع هذه الصور.
قوله: (وكذا لو باع أحدهما الخ) المراد أنهما إذا كانا لمالك واحد فباع أحدهما خاصة كان الخيار في فسخ العقد وإمضائه لكل من البائع والمشتري.
أما ثبوته للمشتري فمعلوم مما سبق.
وأما ثبوته للبائع فاستدل عليه بإطلاق النص بأن البيع طلاق، وباشتراك البائع والمشتري في المعنى المقتضى لجواز الفسخ، فإن المشتري كما يتضرر بتزويج مملوكه بغير مملوكه، فكذا البائع.
ويتوجه على الأول أن مقتضى حسنة بكير بن أعين وبريد بن معاوية، إن معنى كون البيع طلاقا أن المشتري إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركهما على حالهما فإنه عليه السلام قال: (من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما) (1).
وفي معنى هذه الرواية غيرها من الأخبار (2)، وعلى هذا فلا دلالة لكون
والأصح ما اختاره ابن إدريس هنا أيضا.
قوله: (ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار) لا فرق في ذلك بين أن يبيع أحدهما لواحد والآخر لآخر أو يبيعهما معا لاثنين على وجه الاشتراك.
والوجه في ذلك إطلاق ما تضمن ثبوت الخيار للمشتري فإنه متناول لجميع هذه الصور.
قوله: (وكذا لو باع أحدهما الخ) المراد أنهما إذا كانا لمالك واحد فباع أحدهما خاصة كان الخيار في فسخ العقد وإمضائه لكل من البائع والمشتري.
أما ثبوته للمشتري فمعلوم مما سبق.
وأما ثبوته للبائع فاستدل عليه بإطلاق النص بأن البيع طلاق، وباشتراك البائع والمشتري في المعنى المقتضى لجواز الفسخ، فإن المشتري كما يتضرر بتزويج مملوكه بغير مملوكه، فكذا البائع.
ويتوجه على الأول أن مقتضى حسنة بكير بن أعين وبريد بن معاوية، إن معنى كون البيع طلاقا أن المشتري إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركهما على حالهما فإنه عليه السلام قال: (من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما) (1).
وفي معنى هذه الرواية غيرها من الأخبار (2)، وعلى هذا فلا دلالة لكون