الفصل الثالث: في أسباب التحريم وهي ستة:
أولا: النسب وتحرم به سبع، الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت، وكذا الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن.
____________________
قوله: (وإن تعول على الأكبر وإن تختار خيرته من الأزواج) هذا إذا كان الزوجان متساويين في الكمال أو كان مختار الأكبر أرجح، أما لو كان مختار الأصغر أكمل فينبغي لها اختياره.
الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي ستة.
قوله: (الأول: النسب (إلى قوله) وإن هبطن) هذه المحرمات السبع هن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم (إلى قوله) وبنات الأخت (1) وهي الأم، وضابطها كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لأم.
والبنت، وهي التي ينتهي إليه نسبها بالتولد ولو بوسائط.
والأخت وبناتها وإن سفلن، وهن كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليها بالتولد.
الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي ستة.
قوله: (الأول: النسب (إلى قوله) وإن هبطن) هذه المحرمات السبع هن المذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم (إلى قوله) وبنات الأخت (1) وهي الأم، وضابطها كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لأم.
والبنت، وهي التي ينتهي إليه نسبها بالتولد ولو بوسائط.
والأخت وبناتها وإن سفلن، وهن كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليها بالتولد.